جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 301 )

مسألة 13 : الصوم كالصلاة في أنّه يجب على الولي قضاء ما فات عن الميّت مطلقاً . نعم ، لا يبعد عدم وجوبه عليه لو تركه على وجه الطغيان، لكن الأحوط الوجوب أيضاً ، بل لا يترك هذا الاحتياط . لكنّ الوجوب على الوليّ فيما إذا كان فوته يوجب القضاء ، فإذا فاته لعذر ومات في أثناء رمضان ، أو  كان مريضاً واستمرّ مرضه إلى رمضان آخر ، لا يجب ; لسقوط القضاء حينئذ . ولا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه وإن كان الأحوط في الأوّل مع رضا الورثة الجمع بين التصدّق والقضاء . وقد تقدّم في قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلّقة بالمقام 1 .

1ـ يقع الكلام في هذه المسألة في جهتين :

الأُولى : في أصل الوجوب في الجملة ، والظاهر أنّه المشهور(1) ، وفي المقابل ابن أبي عقيل الذي أنكر وجوب القضاء وأوجب التصدّق عنه ، إمّا من ماله أو مال الوليّ ، وحكي عنه ادّعاء تواتر الأخبار به ناسباً القول بالقضاء إلى الشذوذ (2)، وقد حكم جملة من الأصحاب بغرابة هذه الدعوى منه (3) ; نظراً إلى عدم ورود رواية تدلّ على التصدّق . نعم ، في البين روايتان ـ ولا يتحقّق بهما التواتر ـ استدلّ له بإحديهما العلاّمة في محكي التذكرة(4)، وبالأُخرى غيره(5) .

  • (1) كفاية الفقه، المشتهر بـ«كفاية الأحكام» 1 : 257 ـ 258 ، مستند الشيعة 10 : 456 ، المستند في شرح العروة 22 : 205 .
    (2) حكى عنه في مختلف الشيعة 3 : 392 مسألة 116 .
    (3) جواهر الكلام 17 : 35 .
    (4 ، 5) المستند في شرح العروة 22 : 207 ، ولكنّ العلاّمة نفسه ما استدلّ برواية أبي مريم في التذكرة 6 : 176 ، بل نقل استدلال السيّد المرتضى بها في الانتصار : 70 ـ 71 ، والظاهر أنّه وقع اشتباه من صاحب المستند (قدس سره) في النسبة إلى العلاّمة .

( الصفحة 302 )

إحداهما : ما في الفقيه عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال : قلت له : رجل مات وعليه صوم يصام عنه أو يتصدّق ؟ قال : يتصدّق عنه فإنّه أفضل(1) . ومن العجب عدم تعرّض صاحب الوسائل لهذه الرواية أصلا ، والكلام فيها تارةً: من حيث السند . وأُخرى: من حيث الدلالة .

أمّا من جهة السند : فقد وصفها في محكي الحدائق(2) بالصحّة ، ولكن بعض الأعلام (قدس سره) مع تبحّره في علم الرجال وتصنيفه في هذا العلم كتاباً مفصّلا ـ لخّصه بعض الأعاظم من الفضلاء(3) ـ أنكر صحّة الرواية ; لأنّها مرويّة في الفقيه بصيغة المجهول ، حيث قال : وروي عن محمّد بن إسماعيل ، فهي رواية مرسلة لا اعتبار بها (4). وأُضيف إليه ما كرّرناه من عدم حجّية هذا النحو من مرسلات الفقيه وإن كانت مرسلاته الأُخرى معتبرة .

وأمّا من جهة الدلالة : فالمفروض في محلّ البحث هو قضاء الولي لا الأجنبي ، وليس في سؤال الرواية إشعار بذلك لو لم نقل بدلالته على كون المتصدّي هو الأجنبي ، ولا محالة يكون متبرّعاً ، فالسؤال إنّما هو عن أنّ المتبرّع هل يكون التصدّق عن الميّت أفضل أو الصيام عنه ؟ والرواية دالّة على أنّ الصدقة أفضل ، كما نطقت به جملة من النصوص الأُخرى(5) .

ثانيتهما : ما رواه المشايخ الثلاثة من صحيحة أبي مريم الأنصاري ، عن

  • (1) الفقيه 3 : 236 ح 1119 .
    (2) الحدائق الناضرة 13 : 321 .
    (3) أي محمد الجواهري بعنوان «المفيد من معجم رجال الحديث» .
    (4) المستند في شرح العروة الوثقى 22 : 206 .
    (5) وسائل الشيعة 10 : 433 ـ 435، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المندوب، ب11 ح2 ـ 6 .

( الصفحة 303 )

أبي عبدالله  (عليه السلام) قال : إذا صام الرجل شيئاً من شهر رمضان ثمّ لم يزل مريضاً حتّى مات فليس عليه شيء (قضاء خل) ، وإن صحّ ثمّ مرض ثمّ مات وكان له مال تصدّق عنه مكان كلّ يوم بمدّ ، وإن لم يكن له مال صام عنه وليّه(1) ، هكذا في روايتي الصدوق والكليني ، وفي رواية الشيخ : وإن لم يكن له مال تصدّق عنه وليّه(2) ، والرواية كما عرفت صحيحة من حيث السند ولو من بعض طرقها .

وأمّا من جهة الدلالة : فقد أورد عليها في محكيّ الجواهر بابتناء الاستدلال على رواية الشيخ . وأمّا على رواية الصدوق والكليني فلا دلالة لها ; لدلالتها حينئذ على وجوب الصيام على الوليّ المطابق لمذهب المشهور ، ولا ريب أنّ الكافي والفقيه أضبط ، فتقدّم روايتهما على رواية الشيخ لدى المعارضة ، فالرواية حينئذ من أدلّة المشهور ، ولا تصلح لأن تقع مستندة لابن أبي عقيل (3).

واستشكل عليه بعض الأعلام (قدس سره) بما ملخّصه : أنّ في كلامه مناقشتين :

الأُولى : أنّه لا شكّ في أنّ الكافي والفقيه أضبط ، إلاّ أنّ هذا إنّما يوجب التقديم فيما إذا كانت هناك رواية واحدة مرويّة بزيادة ونقيصة ، أو نفي وإثبات ، أو تبديل لفظ بلفظ ، فيرجّح حينئذ ما أثبته الأوّلان ; لأضبطيّتهما وكثرة اشتباه التهذيب ، كما نصّ عليه في الحدائق (4)،وأمّا إذا كان التهذيب ناقلا لكلتا الروايتين ، فروى تارةً:

  • (1) الكافي 4 : 123 ح3، الفقيه 2 : 98 ح439، تهذيب الأحكام 4 : 248 ح736، الاستبصار 2 : 109 ح357، وعنها وسائل الشيعة 1 : 331، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب23 ح7.
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 248 ح 735 ، الاستبصار 2: 109 ح 356، وعنهما وسائل الشيعة 10: 331، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب23 ح8 .
    (3) جواهر الكلام 17 : 36  ، المستند في شرح العروة 22 : 208 .
    (4) الحدائق الناضرة 13 : 320 ـ 321 .

( الصفحة 304 )

بعين ما أثبته الكتابان . وأُخرى: بكيفيّة أُخرى بطريق آخر هو أيضاً صحيح كما في المقام. فهذا ليس من الاختلاف في اللفظ ، بل هما روايتان مرويّتان بطريقين ، فهذا أجنبيّ عن الترجيح بالأضبطيّة(1) .

قلت : إنّ نقل الشيخ للرواية في موضعين من التهذيب بطريقين لا يدلّ على تعدّد الرواية ، بل هي رواية واحدة كما أشرنا إليه مراراً ، وحينئذ لا يبقى مجال لدعوى التعدّد ، بل نقله في موضع من التهذيب بما يوافق الكتابين مؤيّد للأضبطيّة في المقام ، فالظاهر أنّ الرواية موافقة لما أثبته الكتابان ، وأوردها كذلك في موضع من التهذيب .

المناقشة الثانية : أنّ الرواية لو كانت مشتملة واقعاً على كلمة «تصدّق» ـ كما ذكره العلاّمة ورواه الشيخ ـ أمكن المناقشة حينئذ بأنّ هذا لا ينافي القضاء ، فيجب على الولي التصدّق من مال الميّت من جهة التأخير ، وإلاّ فمن ماله زيادة على القضاء ، إذ لا دلالة في الرواية على نفي القضاء بوجه ، بل لعلّ مقتضى المقابلة مع الصدر المشتمل على نفي القضاء لدى استمرار المرض ثبوت القضاء هنا ; أي في فرض عدم الاستمرار الذي تعرّض له في الذيل ، فيمكن أن تجب الكفّارة أيضاً من جهة التواني ; لأنّه صحّ ولم  يقض اختياراً ، فيكون موته في البين بمنزلة استمرار المرض .

وكيفما كان ،فبناءً على هذه النسخة ليست في الرواية أيّة دلالة على نفي القضاء ، وأمّا بناءً على نسخة الكافي والفقيه التي رجّحهما في الجواهر فهي حينئذ واضحة الدلالة على عدم القضاء ابتداءً ، حيث علّق الصوم على ما إذا لم يكن له مال ،

  • (1) المستند في شرح العروة 22 : 208 .

( الصفحة 305 )

فوجوبه في مرتبة متأخّرة عن التصدّق(1) .

ثمّ إنّ ما أفاده في ذيل المتن من عدم الفرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه ـ وإن احتاط في الأوّل بالجمع بين القضاء والكفّارة مع رضا الورثة ـ مبنيّ ظاهراً على إشعار الحكم في الرواية في هذه الصورة ، بل دلالته على عدم وجوب القضاء في صورة ثبوت تركة للميّت وإمكان التصدّق به عنه ، مع أنّك عرفت ابتناء هذه الدلالة على روايتي الكليني والصدوق كما لا يخفى ; ضرورة أنّه على رواية الشيخ لا تعرّض فيها للقضاء ، لا أنّها تنفيه . فثبوت التصدّق به عنه لاينافي ثبوت القضاء على الوليّ بعد ثبوت مال له ، فتدبّر .

أقول : لو فرضت دلالتها على عدم وجوب القضاء ـ بناءً على رواية الشيخ ـ تكون الرواية معارضة مع الروايات الكثيرة الدالّة على وجوب القضاء على الولي ، والترجيح مع تلك الروايات الموافقة للمشهور ; لأنّ الشهرة أوّل المرجّحات في المتعارضين .

الجهة الثانية : بعد ما ثبت أصل وجوب القضاء في الجملة ، فهل يختصّ الحكم بما إذا فات لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما ، أو يعمّ ما تركه عمداً ، أو أتى به وكان باطلا من جهة التقصير في أخذ المسائل ؟ وإن احتاط بالقضاء بالإضافة إلى جميع ما  عليه ، وإن كان من جهة ترك الصوم عمداً ، وقد خصّه بما إذا تمكّن في حال حياته من القضاء وأهمل ، وإلاّ فلا يجب; لسقوط القضاء حينئذ ; يعني عن الميّت ، وفي المتن قال : لا ينبغي ترك الاحتياط بالإضافة إلى الترك في صورة الطغيان .

والحقّ أنّ في المسألة طائفتين من الأخبار :

  • (1) المستند في شرح العروة 22 : 208 ـ 209 .